ما هو بيع العينة بالقانون السعودي. البيع من ألفاظ الأضداد الذي يدل غلى تمليك البضاعة او السلعة. على سبيل المثال ،يتم بيع الحصان ،مما يعني أنه مملوك للمشتري أو ،بشكل أكثر شيوعًا ،أنه تم شراؤه من البائع.
وهذا يعني أيضًا أن ملكية عقار أو سلعة أو عنصر ما يتم نقلها من طرف إلى آخر كجزء من التبادل. يمكن وصف البيع بأنه غير قانوني إذا كان ينتهك الشريعة الإسلامية. اختلفت الآراء في حكمه. فمثلا هناك بيع السلام وبيع المسلم على بيع أخيه المسلم وهناك بيع عينة سنناقشها في مقالنا.
مفهوم بيع العينة
بيع العينة من البيوع المحظورة ،وقد لجأ إلى المحتاج للمال ،ومعلوم أنه يبيع بثمن مؤجل. ثم يشتريها منه بسعر عاجل أقل من ثمنها الأول.
لذلك لم يبيع وفق هذا النموذج إلا لسد حاجته للمال ،ومثال ذلك إذا احتاج إلى خمسين ديناراً يشتري جهازاً محمولاً بأربعمائة دينار ثم الكلفة. الدفعة المؤجلة تكون ،للمرة الأولى ،مملوكة للبائع ،ثم يبيعها للمشتري بثمن إجمالي ثلاثمائة وخمسين ديناراً.
وقد دفع المشتري هذا المبلغ مقابل الجهاز في المرة الأولى ،ثم حصل البائع على ثمنه خمسين دينارًا. وينفع صاحبه لأن بيع العينة بهذه الطريقة زاد من ماله. وبخلاف ما جناه من البيع الأول وسبب تحريم بيع العينة أنه تم بالربا.
الربا محرم في الإسلام ،وهذا النوع من الحيل يتعارض بوضوح مع حيل بني إسرائيل عندما نهى الله عنهم يوم السبت من صيد السمك ،فما كان عليهم إلا أن يصنعوا حفرًا تجمع فيها الأسماك في يوم واحد. . ويوم السبت على أن يأخذه في اليوم الثاني ،ولما له من صلة بالموضوعين ،وجود حيلة أو خداع على نص قانوني.
أدلة تحريم بيع العينة
- المال هو شكل من أشكال أكل أموال الناس ظلما. إذا بعت العينة ثم اشتريت شيئًا بها ،فهذا يعني أنك أكلت أموال الناس ظلماً.
- عموم قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 188].
- روى ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (إذا تبايعتُم بالعِينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزرعِ ، وتركتمُ الجهادَ، سلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعُه حتى ترجعوا إلى دِينِكم) [حديث صحيح]. يثبت الحديث أن ذيول الماشية يجب بيعها ككل. تم الجمع بين بيع العينة وترك الجهاد في سبيل الله ،وكانا متساويين في النهي.
البديل عن بيع العينة
حرم الله تعالى الربا ومن يعولهم في بعض المعاملات ،كقرض القرض. وهذه حكمة صريحة ،فهي لا تفيد المُقرض ،بل حرمها الله تعالى منعا للضرر. بغض النظر عن المسار الذي يتبعه الإنسان لمعرفة الحقيقة ،يجب أن نتجاوب مع وصايا الله وتعاليم رسوله. قال تعالى: : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الحجرات: 1]. وقال أيضاً : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [الأنفال: 24].
يقوم البائع ببيع السلعة بسعر مؤجل ثم شرائها من المشتري بسعر أقل من السعر المؤجل. أو العكس ببيع السلعة بسعر مؤجل ثم شرائها من البائع نفسه بسعر أقل من السعر المؤجل. القصد من هذا البيع هو كسب النقود بهذه الحيلة ،والتي تشبه القرض بفائدة. لذلك اختلف الفقهاء في حكمها هل هي شرعية أم لا. مبدأان عامان.
المذهب الأول أن البيع بالعيّنة للتذوق حرم الشرع ،وإن وقع فهو باطل أو فاسد (والفاسد والفاسد كلاهما عند المذهب الحنفي ،فيفيد عدم الوجود. وأماهم فهو باطل إلا إذا شرع في أصله بغير وصفه ،ويصحح العقد معها بإزالة أسباب الفساد ،أما الباطل فهو ما لم يشرعه أصله ولا وصفه ، النظرة العامة للحنفية والمالكية والحنابلة عامة. وحجتهم: (1) ما تضمنه أبو داود – وهو حديث موثق عن الألباني – عن ابن عمر قال فيه أن النبي قال: إذا بعت بعينة وأخذت الذنب من البقر واكتفوا بالزراعة والجهاد المهجور ،فإن الله يذلكم حتى لا يزيله. حتى تعود إلى دينك “.
أخرجه أحمد ،وأخرجه الدارقطني ثم أضاف سند. لا أعلم – عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا ووالدة ابني زيد بن أرقم على عائشة. رضي الله عنها -. قالت أم ولد زيد بن أرقم: بعت غلام زيد بثمانمائة درهم جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل إلا إذا تاب. قالوا: هذا ليس من عائشة إلا على سبيل الوقف. سبب هذا التعليق هو حسن الرأي الذي حملته لها. (3) أنه يشبه ربا القرض ،ولهذا قال محمد بن الحسن الشيباني: هذا البيع في يريد الحديث الذي أدخله أحمد وأصحاب السنن منهم الترمذي ،وصححه الحاكم.
الراوي عمرو بن شعيب قال: سمعت أبي يقول: أخبرني أبي أنه باع بعض التمر لرجل بدرهمين ،لكنه لم يضمن ذلك الثمن ،لأن ذلك كان. ليس جزء منه. اذن متى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: “لا يجوز بيع سلعة ،ولا بيعها ،ولا ربح إذا لم يشترط في البيع شرطان. ولا يجوز بيع ما ليس عنده “. (4) أن شراء عينة إذا لم يكن شكلاً من أشكال الربا ،لكنه سعى إلى ذلك ،كان لأغراض عدم ارتفاع السعر أكثر من اللازم. البيع ،بل الوصول إلى النقد ،فيحتال عليه بالبيع.
المذهب الأول: أن بيع العينة شرعي ،وإذا أصبح عادة لها فقد يكون صحيحا. وهو رأي مدرسة الشافعي ،وفي رأيهم أنه ليس ممنوعا ولا مكروها إذا أصبح عادة لها ،لأن هؤلاء الطلاب يجب أن يحفظوا القرآن لقراءته. حجتهم:
(1) ما رواه العالمان عن أبي سعيد “أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر خيبر وقال لرجل: كل هذا. قال الرجل: لا والله. نأكل صاعين من هذا بصع واحد ،وصاعان بثلاثة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوها بالدرهم ،بل اشتروا الدراهم كشيء آخر كشيء آخر. قالوا: هذا عام لذلك النبي -. صلى الله عليه وسلم – لم تفصل بين أولئك الذين تم بيعهم من أصحابها أو غيرهم. وترك الفراق في مكان الاحتمال كونه مجرى العام في المقال. (الجنب: أعلى أنواع التمور ،الجمع: التمر الكلي والمختلط بين الخير والشر).
(2) مع الأخذ بعين الاعتبار القياس في البيع ،حيث أن البيع بالعيّنة يشمل الاختيار الذي قام به تتفق صورتا البيع ،إذا تم النظر إليهما بشكل منفصل ،مع شرعيتهما. البيع بسعر معلوم جائز بالاتفاق. البيع بسعر مشروط جائز بالاتفاق. تحديد السعر أمر يعود إلى اتفاق الطرفين المتعاقدين ورضاهم المتبادل. اتفق المشتري على عدم بيعها بأقل مما اشتراه بها ،ووافق البائع على عدم شرائها إلا إذا حصل على نقود أكثر. وكما اتفق الطرفان في الصفقة ،فإن المحظور هو مخالفة اتفاقهما ببيع العينة الرمادية.
وحكم المعاملات أن المعاملات يحكمها الظاهر لا النية. بائع العينة لم يقصد البيع الحقيقي ،بل قصد الحصول على المال ،لذلك لم يتحقق في الصفقة من نيته المشروعة في مبادلة النقود ؛ إفادة مرفوضة بأن نية الحصول على النقد هي نية أقرتها الشريعة نفسها ،ولا يتم إنكارها على صاحبها مع إثبات مشروعية القرض والبيع. أي أقل مما تم دفعه من أجل الحصول عليها. “الحقيقي والعينة.
” بمجرد أن أجيب عليه من زوايا متعددة ،سأجيب عليه من زاوية واحدة. أجابته من عدة زوايا ،هذا جوابي: حديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن أخذ العينة مقبول عند أبو داود ،لدرجة أن أبي حاتم الراوي وغيره قال فيه متحدثا. من غير المعروف.
في قبول صحة الأحاديث النهي عنها القطان وغيره على ما يقصد به هذا النهي: الكراهية لا النهي ،لأن الحديث فيه ما لم يحرمه بحكم الظاهر والأصل. مثل أخذ ذيول الأبقار (التي ترعى أو تحرث) ومثل الغرس (وهو فلاحة الأرض). ويقتصر هذا الكراهية على حالة تشتت الانتباه عن الجهاد المقدس (محاربة الشر) لحماية الضروريات الخمس: الدين والروح والعقل. وما بعت كان رديئا ؛ لأن الحديث يقول: (إذا بعت بالعين … وتركت الجهاد).
(7) ما رواه الدارقطني عن عائشة ،قال لأم ولد زيد بن أرقم: ما اشتريت من سوء ،وسيء ما اشتريت ،لأنها باعت غلام زيد بثمانمائة. فتعطي الدراهم ثم تشتريها النتيجة ليست دائمة.
وقد قال بعض العلماء بجواز بيع العينة ؛ لشروط القياس العقلاني والشرعي. تتضمن الصورة الأولى شكلين ؛ إذا أخذناهم واحدًا تلو الآخر ،فلا توجد مشكلة في إجماعهم على الإجماع. وبالمثل ،عندما يجتمعون وجهًا لوجه.
وترك المصريون مذهب معظم الفقهاء الذين ذهبوا إلى تحريم بيع العينات ،لأن قولهم يقوم على الدخول في الضمائر والنية ،فيحملون العينة بقصد الحيلة للإعارة بفائدة. وهذا العمل ظلم يبرأ منه المسلمون الذين يتعاملون مع العينات والذين ينوون الحصول على نقود بطريقة تجارية مشروعة تقوم على البيع.
مثل التاجر الذي يبيع سلعته بأقل من قيمتها ليحصل على المال ،ومثل البائع الذي يبيع سلعته لطرف آخر وليس البائع الأصلي ،فلا خلاف في جواز بيع السلعة لهذا الطرف الثالث. وأحاديث النهي عن أخذ العينات فهي مكروهة أو سيئة إذا صرفت عن الواجبات المطلوبة كالجهاد.
لقد أدرك المصريون حقهم في الاختيار من الأقوال الفقهية الصحيحة والاستنتاجية ،ولم يخافهم من قال العقيدة ،لأنهم علموا أنهم لم يخالفوا الشريعة الإسلامية باتباعهم أحد الفقهاء الذين نعتبرهم رجال دين. .
اقرا ايضا:نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الاجازات و الغياب
طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به
استكمال صحيفة دعوى والبيانات المطلوبة لقبول الطلب
طلب منازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ
رقم مستشار قانوني بالمجان في جدة الرياض وكافة انحاء المملكة
ما هي جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)
from
https://ksa-law.net/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق